الشيخ محمدي البامياني

162

دروس في الرسائل

يماثله في الذكورية والأنوثية عدا من يحرم نكاحه . ولكن يمكن أن يقال : إن الكفّ عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقّة عظيمة فلا يجب الاحتياط فيه ، بل العسر فيه أولى من الشبهة غير المحصورة . أو يقال : إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية ، لا في وجوب الموافقة القطعية ، فافهم .

--> ( 1 ) النور : 30 . ( 2 ) النور : 31 .